maghni
المدير العام
عدد المساهمات : 262 نقاط : 731 تاريخ التسجيل : 22/06/2011
| موضوع: الجرد العام والدائم الخميس يونيو 30, 2011 12:54 pm | |
| تمهيــــــــــد
يقوم المدير بصفته قائدا في المؤسسة بمهام جسام و يتحمل مسؤوليات عظيمة و يلعب أدوارا متعددة و منها الدور المالي و المادي الذي يظهر في مجالات كثيرة و متنوعة نذكر منها: - مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد - معاينة حقوق المؤسسة و استيفاءها - مسك الجرد و متابعة الممتلكات و صيانتها و تفقد المخازن و مختلف المرافق و المحلات و مراقبتها - أعمال التهيئة و الإصلاحات الكبرى و أعمال الصيانة العادية و غيرها من المهام المحددة في القرار الوزاري 176/91 و الحقيقة أن المدير لا يستطيع أن يلبى بنفسه كل شيء في هذا الميدان الشاسع لتغلب الجانب البيداغوجي و التربوي عليه في مهامه مما يجعله بحاجة إلى مساعد يتمثل في شخص المسير المالي الذي يتولى عنه هذا الجانب التقني و المدير بحكم كونه مسؤولا عن حسن سير المؤسسة يقوم بتنشيط مختلف المصالح و الدواليب القائمة و التنسيق بينها مستخدما في ذلك كل الوسائل المتاحة البشرية منها و المالية و المادية في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ,و يعمل على ضمان امن الأشخاص و الممتلكات و يتخذ كل التدابير اللازمة في مجال حفظ الصحة والنظافة ونظرا للاهتمام المتزايد من طرف الدولة في عقلنه تسييرا لموارد المادية و المتمثل في مجال جرد الممتلكات العمومية لقد صدرت عدة نصوص رسمية(قوانين-أوامر-مراسيم-قرارات-تعليمات-مناشير)من سنة 1963 إلى غاية سنة 1997 تحث كلها على وجوب الاهتمام بالجرد و توضح إجراءات تسييره و كيفية مسكه من دخول الأشياء إلى المؤسسة حتى إسقاطها ستتناول في هذا العرض المتواضع الترتيبات العملية لتجسيد هذه التعليمات ميدانيا من طرف كل من الآمر بالصرف و المسير المالي و خاصة ما يتعلق منها بالتعديلات الهامة التي أحدثت في هذا الشأن
تعريف الجرد:
ينص المرسوم التنفيذي رقم:91/455 الصادر في 23/11/91 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية في مادته الثانية على ما يلي : عملا بأحكام المادة 2, 21 إلى 25 من القانون90/30 المؤرخ في 01/12/90 والمتعلق بقانون الأملاك الوطنية يعني الجرد العام للأملاك الوطنية : التسجيل الوصفي والتقويمي الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة والولاية والبلدية والتي تحوزها مختلف المنشآت والمؤسسات والهياكل التي تنتمي إليها أو التي تخصص للمؤسسات والهيئات العمومية ونشير في هذا الصدد إلى أن الممتلكات تشمل الأشياء المنقولة كما تشمل العقارات مسؤولية الجرد :
ينص القانون 90/21 الصادر في 15/08/90 المتعلق بالمحاسبة العمومية في المادة 32 على ما يلي : - الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا علي صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية وبهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد الممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم
كما تنص المادة 33 من نفس القانون على ما يلي : - يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونيا للقيام , فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 ,22 بالعمليات التالية : - تحصيل الإيرادات ودفع النفقات - ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها - تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد - حركة حسابات الموجودات
وبناءا على ما تقدم فقد نص منشور وزارة التربية الوطنية رقم 143/0.0.1.0/97 والصادر بتاريخ 30/07/97 على ما يلي : وتطبيقا لذلك يتولى المسير المالي تحت مسؤولية الآمر بالصرف إنجاز ومسك سجل الجرد العام لكل ممتلكات المؤسسة كما تبقى مسؤولية الموظفين المذكورين أدناه في إطار صلاحياتهم قائمة فيما يخص:
- نائب المدير للدراسات وفي غياب المنصب مستشار التربية تحت المسؤولية المباشرة بالنسبة للممتلكات ومسؤوليته التفويضية للوسائل التعليمية مع مساعدي الو رشات وأعوان المخابر - مستشار التربية مسؤولين على الوسائل المدرسية بالنظام الخارجي ,الداخلي ,والنوادي - رؤساء الأشغال ورؤساء الو رشات مسؤولين على التجهيزات المستعملة بالتعليم التقني - الممرض مسؤول عن المنقولات والأدوات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفه للقيام بمهامه. - رئيسة الكتانية (البياضة) مسؤولة على العتاد والتجهيزات الموضوعة تحتي تصرفها - الموظفون والأشخاص الشاغلون لمساكن وظيفية يكونون مسؤولين على العتاد المتواجد بالمساكن الممنوحة لهم بالمؤسسة وكقاعدة عامة كل شخص مسؤول على قطاع ما بالمؤسسة يكون مسؤولا على الممتلكات المتواجدة بها .
جرد المنقولات :
وينقسم إلى قسمين : 1- الجرد العام 2- الجرد الدائم
أولا: الجرد العام : ونعني به جرد الأشياء المنقولة في سجل خاص( رسمي) وتدوين أرقام الجرد على الشيء نفسه وتسجيله في بطاقات الجرد وبطاقات جرد المحل كما سيأتي توضيحها وبيانها.
الهدف من الجرد العام :
نص المنشور رقم 143(سالف الذكر) كما يلي : " إن مسك الجرد يهدف بالأساس إلى معرفة في أي وقت ما نوع ومحتوى استعمال الممتلكات المنقولة التي بحوزة كل هيكلة تربوية وضمان سيرها والمحافظة عليها وصيانتها. كما تهدف أيضا إلى ضمان متابعة دائمة ومستمرة لمختلف تحركات كل الممتلكات المنقولة التابعة للمؤسسة وتسهيل عملية المراقبة " . والجرد عمل حضاري من شأنه القضاء على التسيب والإهمال وتجنب أية محاولة تستهدف تبديد وتضييع ممتلكات المؤسسة التي هي ممتلكات الشعب وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 17 من المرسوم التنفيذي 91/455 (السالف الذكر) على : " ويتمتع الجرد بقوة الإثبات ,في ميدان الرقابة لاسيما فيما يتعلق بحيازة الأملاك المنقولة واستعمالها وتسييرها "
الأشياء الخاصة للجرد العام :
نص المنشور رقم 143 (سالف الذكر) : ان الأشياء التي يفوق ثمن شرائها 500.00 دج ولا تستهلك بمجرد الاستعمال الأول تخضع إجباريا لعملية الجرد وكذالك كل الكتب والمؤلفات مهما كان ثمن شرائها ولو بأقل من 500.00 دج باستثناء المجلات والدوريات . وورد في المادة 21 من المرسوم التنفيذي 91/455 وفي التعليمة رقم 889 الصادرة عن الوزير المنتدب للميزانية بوزارة الاقتصاد والمؤرخة في 01/12/92 إن الأشياء القابلة للاستهلاك بمجرد الاستعمال الأول هي تلك التي لا يمكن استعمالها إلا مرة واحدة ومنها : الورق, الوقود, المواد الغذائية , المواد المستعملة في المخابر, مواد التنظيف, ...الخ فمثل هذه الأشياء لا تخضع لعملية الجرد العام إنما يجب إخضاعها لعملية تكفل وسنطرق إليها في الجرد الدائم كذالك لا يخضع للجرد العام كل شيء لا يتجاوز ثمن شرائه 500.00 دج حتى ولو كان اجل استعماله طويلا . وهذا يناقض ما جاء في التعليمة رقم 889 التي تحدد 300.00دج وكذا المنشور الوزاري رقم 702 المؤرخ في 28/6/92
السجــــــــــــــــل :
نص المنشور رقم 143 على أن : كل المؤسسات مجبرة باحترام إجراءات القرار المؤرخ في 21/07/87 المحدد لنموذج سجل الجرد : الجريدة الرسمية رقم 53 لسنة 87 وهو كالتالي :
ملاحظات خروجه تخصيصه قيمته مصدره تعيين الشيئ المجرود تاريخ التكفل بالتسجيل رقم التسجيل 08 07 06 05 04 03 02 01
وتراعي عند استعماله الإجراءات التالية : - الاطلاع على مختلف النصوص الرسمية المتعلقة بالجرد 1 2 - تحضير كل الوثائق الثبوتية المبررة لشرعية ملكية الأشياء المراد جردهاوصول الاستلام, فاتورات’إثباتات أخرى,هبة,تحويل نهائي.......الخ) 3 – ضبط عدد الأشياء, خصائصها,مصدرها,ثمنها,طرازها,أرقام صنعها,تاريخ دخولها,تعيينها.....الخ 4- ترقيم كل ورقة في السجل(مالم يتم ترقيمه عند الطبع),و الورقة تتكون من صفحة مزدوجة مفتوحة 5- تثبت في صفحة الوقاية الملاحظة التالية و التي تؤرخ و توقع "ان سجل الجرد هذا يشمل على......ورقة قد وقعه و رقمه (اسم رئيس المؤسسة و لقبه و رتبته) 6- يوضع ختم المدير قرب رقم الورقة و(توقيعه على الورقة الأولى وكذا الأخيرة) 7- تدون في الورقة الأخيرة جانب الرقم العبارة (الورقة... ..والأخيرة) 8- تضبط أعمدة كل ورقة وفقا للبيانات التالية : ملاحظة :يجب أن تكون الأرقام متسلسلة غير منقطعة في كل السجل . العمود الاول : رقم التسجيل: يسجل كل شيء في سطر مستقل ويعطى له رقم مستقل مهما تكرر و ينبغي إن تكون الأرقام متسلسلة متعاقبة مهما كانت طبيعة الشئ المجرد ونوعه إذا أردنا تسجيل 500 كرسي فنسجل كل كرسي في سطر خاص به أي 500 كرسي يخصص لها 500 سطر فإذا أردنا تسجيل أربع كراسي تلاميذ و خزانتين حديديتين و ثلاث أرائك دوارة و كان آخر رقم جرد في السجل هو 3204 فان أرقام جرد تلك الأشياء تكون كالتالي: -3205 كرسي تلميذ -3206 كرسي تلميذ -3207 كرسي تلميذ -3208 كرسي تلميذ -3209 خزانة حديدية مع ذكر المواصفات و المميزات لكل منها -3210 خزانة حديدية -3211 أريكة دوارة -3212 أريكة دوارة -3213 أريكة دوارة
العمود الثانى:
- تاريخ التكفل بالتسجيل: وهو التاريخ الذي يسجل فيه الشيء المجرود لأول مرة في السجل عادة يكون هو نفسه تاريخ دخول الشيء إلى المؤسسة
العمود الثالث:
-تعيين الشيء المجرود: يجب إن يذكر الشيء المجرود ويوصف وصفا مختصرا ودقيقا و واضحا يحتوى على(أرقام الصنع ,الطراز,القوة,الأبعاد,نوع مادة الصنع.....الخ) وعندما يتعلق الأمر بأشياء متماثلة يمكن الاقتصار على وصف واحد منها مع التمييز بينها بأرقام الصنع . (التعليمية 889 بتاريخ 01/12/92) . أمثلة : - كرسي تلميذ & طاولة التلميذ & طاولة خشبية مستطيلة الشكل 2.5 م × 1.20 م . - آلة راقنة فاسيت عربية رقم 2103 a& مضخة ماء إيطالية الصنع صفراء قوة س 220 فولت & مكتب حديدي 1.20 م × 0.60 م بثلاثة أدراج على اليمين ، خزانة حديدية ذات أبواب زجاجية & آلة تصوير الوثائق 2040 ec0 رقم b 0 321 a .
العمود الرابع :
مصــــــــــــدره : يجب ذكر مصدره بدقة ووضوح. أمثلة : تجهيز أولي من الوزارة , ميزانية تسيير سنة 1993 , شراء بفاتورة أعدها... بتاريخ.... تخصيص أعده.....بتاريخ....... هبة من لفلان ولي تلميذ , تحويل من ... وفق...بتاريخ...
العمود الخامس :
قيمتــــــــــه : يسجل ثمن شرائه و في حالة عدم وجوده تسجل قيمته التقديرية في تاريخ التكفل بجرده
العمود السادس :
تخصيصــــــــــه : ينبغي تعيين المحل المخصص للشيء المجرود (قاعة الأساتذة-المكتبة.ورشةالميكانيك.....إلخ). وذلك بغية تسهيل إجراءات المراقبة وعملية الفحص .
العمود السابع : خروجـــــــــــــــه: يحال على الوثائق التي تثبت كل عملية أنجز عنها خروج الشيء المجرود لأي سبب من الأسباب . أمثلة: تسقط وفقا للمقرر رقم .....بتاريخ......(اتلف أو ضاع أو سرق حسب المحضر رقم .... المؤرخ في ........ العمــــــــــــود الثامـــــــــــــن:
ملاحظات : تدون كل الملاحظات التي يكون من المفيد إثباتها مثل : (سلم لمصلحة أملاك الدولة بتاريخ ....), (تم تحويله إلى الثانوية:.....بناء على قرار وزارى رقم.......بتاريخ.......) 9-لا تجرد الكتب مع باقي الأشياء و إنما تخصص لها سجل من نفس الشكل كما نص على ذلك المنشور رقم:143الؤرخ في:30/07/1997 واقترح أن توسع خانة:"تعيين الشيء المجرود"وتقسم إلى خانات جزئية كالتالي :مثال:
تعين الشيء المجرود
3 رقم الطبعة والسنة الناشر المؤلف عنوان الكتاب الطبعة الرابعة1986 المؤسسة الوطنية للكتاب-الجزائر- جمال الين بوقلي حسن قضايا فلسفية
10-عندما يكون جرد المؤسسة مشتملا على عدة سجلات متتالية ينبغي تعيين كل سجل برقم أو حرف وعندئذ يكون رقم تسجيل الشيء إما عددا كسريا (رقم التنفيذ والتسجيل)و إما عددا متبوعا بالحروف (التعليمة 889 المؤرخة في 01/12/92). 11- يسجل تحت نفس الرقم الشيء المنقول المتكون من مجموعة قطع تعتبر ككل مثل سيارة مرفقة ب,مرفعة.محفظة مفاتيح مذياع عجلة احتياطية)فكل هذه الأشياء يجب تدوينها و تعريفها في عمود "تعيين".حتى و إن تطلب الأمر استعمال عدة اسطر لشيء واحد و المهم أن يكون له رقم وحيد مهما كان عدد الأسطر التي استغرقها التسجيل . وعكس ذلك تسجيل قطع التبديل المشتراة منفردة في سجل الجرد تحت رقم معين(كل واحدة على حدي ولكل منها رقمها الخاص بها) أمثلة: (عجلة,بطارية,قطع ميكانيكية مختلفة...الخ)(التعليمة889في 01/12/92) 12-عند شراء أي شيء قابل للجرد العام ينبغي كتابة العبارة التالية على ظهر الفاتورة "يشهد رئيس المؤسسة أن الأشياء المبينة بالفاتورة تم تسجيلها والتكفل بها ضمن سجل الجرد تحت الأرقم الآتية ........."(المنشور 143 في 30/07/1997). و لا تمضى الحوالة إلا بعد التأكد من وضع أرقام الجرد على الفاتورة
الترقيم على الشيء نفسه:
نص المنشور 143(في 30/07/97)على ما يلي : -إن الرقم المخصص لأي ممتلك (شيء) يجب كتابته بصورة واضحة وذلك باستعمال مواد غير قابلة للمسح أو الفسخ وحسب رأيي أرى من المستحسن أن يكون الترقيم على جانب خفي غير مرئي مباشرة(كان يكون من تحت أو من الخلف أو على الجانب مثلا)مع محو أو طلاء مكان كل ترقيم سبق استعماله من قبل .وتغييره ......غير انه(كما ورد في التعليمة 889في:01/12/92)فيما يخص طواقم الأكل و القهوة الموجودة تحت رقم ما الذي لا يمكن نقله من الواجب التركيز على محتوى الطاقم (عدد القطع حسب صنف الأشياء ,اسم و بلد الصانع ,مادة الصنع...الخ) و تجدر الإشارة إلى أن السيارات الخاضعة للتسجيل تعرف من جراء تقيد رقم تسجيلها في سجل الجرد...
بطاقة الجرد المحل:
أعطى المنشور 143 (الصادر في تاريخ 30/07/97) نموذجا لبطاقة الجرد حسب كل محل ونص على ضرورة إمضائها من طرف الآمر بالصرف والمسير المالي والموظفين المكلفين (بالمحل وبه من عتاد) مع وجوب إلصاقها وتعليقها في المحل المعني. ويدون في هذه البطاقة الأشياء الموجودة بالمحل مع ذكر عددها وأرقام جردها والحالة التي عليها (جديدة, قديمة, جيدة,مقبولة ’ رديئة.......الخ) تنجز هذه البطاقة في نسختين تعلق إحداهما في المحل والأخرى يحتفظ بها على مستوى المصلحة المسيرة.
فحص المجرودات:
يتمثل فحص الممتلكات المنقولة في التأكد من وجودها ومعاينة حالتها للمحافظة عليها أو إعادة ترتيبها أو إسقاطها. ونص المنشور رقم 143 (في 30/07/97) بخصوص الفحص على مايلي : تهدف هذه العملية إلى معاينة كل منقول مسجل بالجرد عند : -عملية تأسيس الجرد -نهاية كل سنة -عملية تسليم المهام ما بين الآمرين بالصرف أو المسيرين الماليين. 1- تأسيس الجرد : جاء في المنشور رقم 10/2145(في 13/12/63) انه يحدث جرد عام عند افتتاح المؤسسة جديدة أو عند عدم وجود جرد سابق . و عند إعداد جرد تأسيسي فإننا سنبقى لمدة عشرة سنوات ونحن نسجل المدخولات و المخروجات من الأثاث إلى غاية 31 ديسمبر من العام العاشر . و في العام العاشر يشرع في التحضير و إعادة السجل و تنظيم البطاقات أو تعويضها بأخرى جديدة لفترة عشر سنوات أخرى و يترتب على ذلك مراجعة و فحص الأثاث الذي سبق جرده لأنه في مدة عشر سنوات تكون المؤسسة قد استقبلت أثاثا جديد و استغنت عن بعض الأثاث القديم نتيحه عدم الصلاحية أو الضياع أو غير ذلك. 2-و في نهاية كل سنة يكون من الضروري القيام بعملية المراقبة و المراجعة و الفحص للمجردات خاصة الكتب و أدوات المطبخ وو سائل التدريس لتعرضها أكثر من غيرها للضياع و الإتلاف . 3-وأثناء نقل المهام بين الآمرين بالصرف أو بين المسيرين الماليين يتعين القيام بعملية الفحص ويعد محضر لذلك يوقع من قبل الأطراف المعنية و ينتج عن ذلك تبرئة ذمة الموظف الخارج . وتسهيلا لعملية الفحص و المراقبة نقترح نموذجا لبطاقة فحص المجرودات حسب المحل لمتابعة الأشياء (انظر الملحق). 1-بطاقات الجرد: قصد معرفة و تحديد محتوى الممتلكات التي تحوزها المؤسسة بصفة تحليلية نص المنشور 143(في:30/07/97)على إبقاء إستعمال البطاقات :أ,ب,ج,د المؤسسة بمقتضى المنشور الوزاري رقم 10/2145المؤرخ في:13/12/63 وبناء على ذلك فان الأشياء المنقولة القابلة للجرد تصنف إلى أربعة أصناف هي: أ- أثاث مألوفطاولات ,كراسي ,مكاتب,خزائن,أسرة, فؤوس,آلات ميكانوغرافية,مكواة,مضخة.......الخ) ب- كتب ومؤلفاتكتب,موسوعات,قواميس,مجلدات) ج- وسائل التدريسمجهر, كرة أرضية ,جهاز تقطير الماء, مولد كهربائي,مفرغة الهواء,كرة قدم.........الخ) د- أدوات الورشةآلة خراطة, آلة تفريز........الخ) 2- فروع الأصناف: للصنف أ أربعة عشر فرعا (من أ1الى أ14) الصنف ب ليس له فروع للصنف ج اثني عشر فرعا (من ج 1الي ج12) للصنف د ثلاثة عشر فرعا (من د1الي د 13) ملاحظة : -أنظر تفاصيل الفروع بالمنشور الملحق بالعرض إن مجموع بطاقات الصنف الواحد يمثل جردا له أو فهرسا لذلك الصنف و مجموع الفهارس يمثل الجرد العام للمؤسسة . 3-الوان البطاقات : 1)بطاقات الصنف"أ"(الأثاث المألوف )تكون بيضاء وتحفظ لدى المسير المالي 2)بطاقات الأصناف :ب,ج,د تعد كل منها في نسختين: أحداهما بيضاء و تحفظ لدي المسير المالي بعد تأشيرها من طرف الموظف المكلف و النسخة الثانية تكون كا التالي : صنف ب :صفراء وتحفظ لدى المكلف بالمكتبة صنف ج :وردية و تحفظ لدى المكلف بالمخبر صنف د:خضراء و تحفظ لدى رئيس الشغال 4-اعداد البطاقات : إعداد البطاقات موكول إلى المسير المالي خاصة بطاقات الصنف أ أما بطاقات باقي الأصناف فتعد من طرفه بمساعدة موظفين آخرين (المكلفين بتلك الأشياء أو غيرهم)و تحت إشرافه . ملاحظات: -البطاقة هي من حجم 3,5×21 -يمكن تخصيص بطاقة واحدة لكل مادة (مجموعة كراسي مثلا)
الاسقاط:
إسقاط شيء من الجرد: هو شطبه و إخراجه منه تنص المادتين 26,25 من المرسوم ت 91/455في 23/11/91 على ما يلي: "يجب من يشطب من الجرد أحد الأشياء و المعدات في الحالات الآتية : - إذا حطم أو فقد أو سرق - إذا اتضح أنه غير صالح الاستعمال و في هذه الحالة يجب أن يقترح إلغاء استعماله طبقا للتنظيم المعمول به أو يعاد تخصيصه" "يجب أن تكون الأشياء أو المعدات المفقودة أو المحطمة أو المسروقة موضوع تقرير أو محضر يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان أو التحطيم أو السرقة ويدون في السجل مرجع هذه الوثيقة)
إجراءات الإسقاط :
1)القيام بفحص المجرودات في نهاية كل سنة و التعريف على الأشياء القابلة للإسقاط و جمعها في مكان معين حسب النوع و الصنف 2)إعداد قائمة مفصلة للأشياء المقترحة للإسقاط و ضبط عددها و تعريفها بدقة و عرضها على مجلس التوجيه و التسيير أو على مجلس التربية و التسيير 3)ترسل القائمة إلى مديرية التربية مرفقة بطلب زيارة "لجنة الإسقاط"تشكيلة هذه اللجنة حددها المنشور 143 كما يلي : ا) مديرية التربية أو ممثله ب)رئيس المؤسسة ج) مقتصد مؤسسة تعليمية أخرى د)مدير التعمير و البناء و الإسكان بالولاية أو ممثله و تستدعي هذه اللجنة من طرف مدير التربية 4)زيارة اللجنة إلى المؤسسة و معاينة الأشياء المقترحة للإسقاط و إعداد محضر يبين بوضوح الأشياء القابلة للإسقاط وعددها و مواصفاتها و يوقع هذا المحضر من طرف أعضاء اللجنة ترسل النسخة منه إلي المؤسسة المعنية ونسخة إلى مديرية أملاك الدولة ونسخة تبقى على مستوى مديرية التربية 5)زيارة المؤسسة من طرف موظفين من إدارة أملاك الدولة لمراقبة و معاينة الأشياء المسقطة وتقييمها 6)قيام إدارة أملاك الدولة بإشهار وتحديد تاريخ البيع بالمزايدة لتلك الأشياء 7)زيارة المؤسسة من طرف الراغبين في الشراء لمعاينة الأشياء المعروضة للبيع قيام إدارة أملاك الدولة (بحضور ممثلين عن المؤسسة) بعملية البيع بالمزايدة في التاريخ المحدد سابقا . وذلك وفقا لـ : المواد(65-71) من المرسوم التنفيذي 91/454 في 23/11/91 المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة وتسييرها ويضبط كيفية ذلك. 9)استلام وأخذ الأشياء من طرف المشترين. 10)تحويل نسبة مئوية من المبلغ الإجمالي للأشياء المباعة من طرف إدارة أملاك الدولة إلى حساب المؤسسة المعنية . 11)تسجيل هذا المبلغ المحصل عليها من نسبة المبيعات في الباب 41 مدا خيل استثنائية في البند المفتوح لهذا الغرض "بيع أشياء مسقطة" ولا يمكن للمؤسسة التصرف في هذه الموارد المالية إلا بعد اخذ إذن وترخيص من الوصاية 12)يشار في الخانة السابعة من السجل "خروجه" إلى محضر لجنة الإسقاط ثم تشطب في بطاقة الجرد بالشيء المسقط بخطين (قطرين) وتحفظ ضمن البطاقات المماثلة وتلغى نهائيا عند التجديد العشري للجرد ملاحظـــــــــــــات:
نصت التعليمة 889 (في 01/12/92) على ما يلي : 1- يمكن رفض أشياء بغرض البيع من طرف أملاك الدولة مثل الأشياء المجردة تماما من قيمتها التجارية أو لها قيمة ضئيلة جدا مثل هياكل السيارات الخالية من مكونتها التي لا فائدة ترجى منها ولا تهم أي مشتر أو تكون تكاليف إشهارها أكثر من الثمن الممكن تحصيله من عملية البيع. وفي كلتا الحالتين يجب على المؤسسة المخصصة لها هذه الممتلكات أو الحائزة لها أن تقوم على حسابها بعملية التحطيم وتغيير الطبيعة والتطهير دون تدخل إدارة أملاك الدولة ويشار إلى ذلك في العمود الثامن(حطم..أو غيرت طبيعته) 2- التسليم لمصالح أملاك الدولة للأشياء المنقولة يقع بمقتضى محضر 3- لا يمكن للمؤسسات في أي حال من الأحوال التصرف في الأشياء المنقولة المخصصة لها والتي تتكفل بتسييرها (باستثناء الجوائز التي تسلم للتلاميذ) وعليه فإنه يمنع على المؤسسات : أ)بيع أو كراء أو تبادل بمقابل أو بدونه لأي ممتلك ب)العمل على تحويل ممتلكات أو تغييرها ج)استعمال الممتلكات للمصلحة الشخصية د)التنازل أو الإعارة لمؤسسة أخرى
تحويل المنقــــــــــــــولات:
ورد بالمنشور رقم 143في 30/07/97أنه: 1)لا يتم تحويل منقولات من مؤسسة إلى أخرى بصفة نهائية إلا بمقتضى مقرر تصدره الإدارة المركزية. 2)لا يتم تحويل منقولات من مؤسسة إلى أخرى بصفة مؤقتة إلا بمقتضى مقرر تصدره مديرية التربية 3)لا يتم تحويل (وتغيير تعيين ) منقول داخل نفس المؤسسة إلا بقرار من الأمر بالصرف مع تدوينه بسجل الجرد 4)في حالة تحويل المؤسسة يجب القيام بفحص شامل للممتلكات المنقولة لهذه المؤسسة بكل عناية و دقة و يجسد بمحضر يوقع من طرف مسؤولى المؤسسة الداخليين والخارجيين وممثل السلطة الوصية
خاتمة للجرد العام : هذا ما أستطعنا جمعه و تدوينه حول الجرد العام و الموضوع يبقى مطروحا للإثراء و المناقشة و يكتمل بإضافاتهم لما نغفل من نقاط وان مسؤولية الجرد عموما والجرد العام خصوصا ليست شيئا هينا و يتحملها بالدرجة الأولى الآمر بالصرف حسب مانصت عليه النصوص الرسمية المشار إليها في العرض | |
|