maghni
المدير العام
عدد المساهمات : 262 نقاط : 731 تاريخ التسجيل : 22/06/2011
| موضوع: الفرق بين مقتصد بالتربية ومقتصد بالتكوين المهني الجمعة يونيو 24, 2011 6:23 am | |
| ا لسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أوجه الاختلاف بين مقتصد في مؤسسة تربوية ومقتصد في مركز التكوين المهني والتمهين: أولا:من حيث المهام:1-بالعودة الى القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية رقم 08/315 المؤرخ في 11/10/2008 *فان مادته رقم 135 تنص على مايلي: -يكلف المقتصدون بالتسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية،ويكونون بهذه الصفة أعوانا محاسبين معتمدين.ويشاركون في تربية التلاميذ،ويمكن أن يكلفوا عند الحاجة بالتسيير في مؤسسة أخرى. -ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات لاسيما ذات النظام الداخلي أو النصف الداخلي وفي الثانويات وفي مراكز التوجيه المدرسي والمهني. *هذا بالاضافة الى القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 الذي يحدد ثلاث مهام للمقتصدين (ادارية،تربوية،مالية ومحاسبية):
النشاطات الادارية المادة 10 : تشمل المهام الادارية التي يمارسها المقتصد تحت اشراف مدير المؤسسة ومسؤوليته على : · اعداد مشروع ميزانية المؤسسة . · تحضير القرارات المعدلة للميزانية . · القيام بعملية التحقيق والتصفية في مجال الايرادات . · القيام بعملية التحقيق التصفية في محال الصرف . · اعداد الصفقات والعقود . · ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك . · اجراء الجرد العام والدائم . · امساك الملفات المالية للموظفين . النشاطات التربوية المادة 11 : تتعلق النشاطات التربوية يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي : · تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية . · تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ. · تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية . · تفقد الوسط المدرسي وحمايته . · العناية بالحياة في النظام الداخلي . · تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ. المادة 12 : يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوي و يسهر على صيانتها . النشاطات المالية والمحاسبية المادة 13 : تتمثل النشاطات المالية والمحاسبية التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيمايلي : · تحصيل الايرادات ودفع النفاقات . · ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم و الأشياء والمواد المكلف بها وحفظها . · تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد . · متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات . · حفظ الأوراق الاثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسليم .
2-وبالعودة الى القانون الأساسي لموظفي التكوين المهني رقم 09/93 المؤرخ في 22/02/2009 نجد هناك رتبتين في وظيفة مقتصد: رتبة مقتصد:المادة 94 مهامه : -تنسيق أنشطة المصالح الموضوعة تحت سلطتهم ومراقبتها. -تحديد الوسائل الضرورية لسير المؤسسة بالتنسيق مع المصالح المعنية. -ضمان التسيير الاداري للمستخدمين. -ضمان التسيير المالي والمادي للمؤسسة. -اعداد مشروع ميزانية المؤسسة. -ضبط الوضعيات المالية الدورية والحصيلة المالية. -السهر على على حفظ أملاك المؤسسة. -اعداد مخطط تسيير الموارد البشرية. -اعداد تقديرات ميزانية المؤسسة. -اعداد الاتفاقيات النموذجية ودفاتر الشروط. -تحضير وضعيات استهلاك الاعتمادات المالية وكذا متابعة جميع العمليات الميزانية والمالية للمؤسسة. رتبة مقتصد مسير:المادة 95 مهامه :زيادة على المهام المسندة الى المقتصدين يكلف المقتصدون المسيرون على الخصوص بما يأتي: -ضمان تنسيق أنشطة المقتصدية. -المشاركة في تكوين مستخدمي المقتصدية بالتنسيق مع المفتشين الاداريين والماليين. -المشاركة في أعمال اللجنة المكلفة بتحيين محاسبة مؤسسات التكوين والتعليم المهني. -مراقبة ومتابعة جميع العمليات المتعلقة بالميزانية والمالية والعمليات الادارية للمؤسسة. -السهر على احترام التشريع والتنظيم المسير لاجراءات وكيفيات تنفيذ النفقات العمومية للمؤسسة. ثانيا: من حيث الرتب في سلك المصالح الاقتصادية:1-في قطاع التربية: 1-مساعد مصالح اقتصادية 2-مساعد مصالح اقتصادية رئيسي 3-نائب مقتصد 4-نائب مقتصد مسير 5-مقتصد 6-مقتصد رئيسي 2-في قطاع التكوين المهني: 1-مساعد مصالح اقتصادية. 2-مساعد مصالح اقتصادية مسير 3-نائب مقتصد 4-نائب مقتصد مسير 5-نائب مقتصد رئيسي 6-مقتصد 7-مقتصد مسير 8-مقتصد رئيسي ثالثا: من حيث الرتب التي هي في طريق الزوال:1-حسب القانون الأساسي للتربية: - المادة 126:توضع رتبة مساعد مصالح اقتصادية في طريق الزوال 2-حسب القانون الأساسي للتكوين المهني: -المادة 103:توضع رتبة نائب مقتصد في طريق الزوال -المادة 104:توضع رتبة مقتصد في طريق الزوال -المادة 111:توضع رتبة مساعد مصالح اقتصادية في طريق الزوال. رابعا:أوجه الشبه من حيث التعويضات:كلاهما يطبق عليهم نفس المنح والتعويضات ونفس الاجحاف ،حيث وباستقراء المرسوم التنفيذي رقم 10/78 المؤرخ في 24/02/2010 الخاص بالنظام التعويضي لقطاع التربية والمرسوم التنفيذي رقم 10/224 المؤرخ في 30/09/2010 الخاص بالنظام التعويضي لقطاع التكوين المهني (وكذلك الحال بالنسبة لقطاع الشباب والرياضة) نجد في ديباجة المراسيم السالفة الذكر نفس المراجع القانونية وهي : -المرسوم رقم 02/330 المؤرخ في 16/10/2002 والمتضمن احداث منحة التوثيق التربوي لفائدة الموظفين المعلمين التابعين لوزارة التربية الوطنية،التكوين المهني،الشباب والرياضة،الشؤون الاجتماعية والصحة (وجميع أسلاك المصالح الاقتصادية لجميع القطاعات محرومون منها) -المرسوم التنفيذي رقم 90/194 المؤرخ في 23/06/1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين للمؤسسات والادارات العمومية المعدل والمتمم. -المرسوم التنفيذي رقم 91/122 المؤرخ في 04/05/1991 والمتضمن منحة تحسين الأداء التربوي المعدل والمتمم. -المرسوم التنفيذي رقم 91/251 المؤرخ 27/07/1991 والمتضمن احداث منحة تحسين الأداء والتسيير لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية المعدل (وهذا المرسوم جاء كاستدراك للمرسوم الذي يسبقه بعد اضرابات شنها موظفي المصالح الاقتصادية في ذلك الوقت..) - المرسوم التنفيذي رقم 03/496 المؤرخ في 21/12/2003 الذي يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية الوطنية،التكوين المهني،الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية. وشكرا..
| |
|