منتدى المصالح الاقتصادية لولاية بسكرة
منتدى المصالح الاقتصادية لولاية بسكرة
منتدى المصالح الاقتصادية لولاية بسكرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المصالح الاقتصادية لولاية بسكرة

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 صلاحيات الفريق الإداري لمؤسسة تربوية المتعلقة بالمالية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
maghni
المدير العام

المدير العام
maghni


عدد المساهمات : 262
نقاط : 731
تاريخ التسجيل : 22/06/2011

صلاحيات الفريق الإداري لمؤسسة تربوية المتعلقة بالمالية Empty
مُساهمةموضوع: صلاحيات الفريق الإداري لمؤسسة تربوية المتعلقة بالمالية   صلاحيات الفريق الإداري لمؤسسة تربوية المتعلقة بالمالية Emptyالسبت يوليو 02, 2011 5:43 pm

صلاحيات الفريق الإداري لمؤسسة تربوية المتعلقة بالمالية













<blockquote class="postcontent restore ">
صلاحيات الفريق الإداري لمؤسسة تربوية المتعلقة بالمالية
في إطار الإصلاح التربوي

مدير الثانوية و المتوسطة

القرار رقم 175 في 02//03/1990 و رقم 176 في 02/03/1991 المعدلين بالقرار رقم 291 في 17/06/2006
ورقم 297 في 17/06/206
 الآمر بالصرف الوحيد يساعده عون محاسب يحضران الميزانية و الحساب المالي, المادة 26 و 31
يتابع وضعية الالتزامات
يراقب حسابات المؤسسة و الصندوق المادة 28 و 29
لا يتداول الأموال و مفتاح المخزن المادة 30
يوفر الوسائل ويسخرها لتحسين المردود التربوي
يتابع تنفيذ عمليات مشروع المؤسسة التي أدرجها في الميزانية من خلال
التقارير اليومية للمقتصد المادة 10 و7 و 9 و6 للقرارين المعدلين
ينظم و يحفظ أرشيف المؤسسة المادة 9 و 8 للقرارين المعدلين

الناظر:



القرار رقم 154 في 26/12/1991
يحضر القوائم يتابع دخول و خروج التلاميذ
يحضر ملفات حقوق التمدرس و الإتلاف و الإطعام
يتابع حضور و غيابات الأساتذة بما فيها ملف الساعات الإضافية
يشرف على المكتب و السير البيداغوجي للمخبر
يتابع تسيير الوسائل السمعية البصرية

مستشار التربية:

القرار رقم 171 في 02/03/1991
تعداد التلاميذ دوريا و يوميا المادة 4
احترام المنشات و تقارير عند الضرر و الإتلاف المادة 23
بيع الكتب المدرسية و توزيعها المادة 25
عدم تداول الأموال أو جمعها من طرف التلاميذ المادة 26
ينسق مع المقتصد او مسؤول الخدمة الداخلية للإصلاحات المادة 27
ا
لمقتصد:

القرار رقم 829 في 13/11/1991
المادة 10
إعداد مشروع الميزانية و تعديلها و الصفقات
عمليات الإثبات و تصفية الإيرادات
عمليات الالتزام و التصفية للنفقات
ضمان التموين و التخزين وانجازا لجرد العام و الدائم
مسك الملفات المالية للموظفين
المادة 13
المحاسب المعتمد لدى الخزينة
تحصيل الإيرادات ودفع النفقات
تداول الأموال و متابعة حركتها حراسة الأموال و السندات
حفظ الوثائق الثبوتية للتسيير المالي

</blockquote>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://intendaneducatoin.mountada.net
 
صلاحيات الفريق الإداري لمؤسسة تربوية المتعلقة بالمالية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المصالح الاقتصادية لولاية بسكرة :: القسم المهنى :: بنك القوانين والنصوص التشريعية-
انتقل الى: